الاثنين، 21 نوفمبر 2011

قانون التأجير التمويلي ولائحته التنفيذيه


قانون رقم 95 لسنة 1995
فى شأن التأجير التمويلى


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1 (( الفقرتان الثالثة والسابعة من المادة (1) مستبدلتان بالقانون رقم 16 لسنة 2001 )
يقصد بالعبارات الآتية المعنى المبين قرين حل منها :
الوزير المختص : وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .
الجهة الإدارية المختصة : وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .
المؤجر :شركات الأموال التى يرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلى ، طبقا لأحكام هذا القانون متى توافرت فيها القدرة على القيام بنشاطها المستهدف فى ضوء حجم رأٍ مالها بشرط ألا يقل عن نصف مليون جنيه ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
ويجوز أن يكون المؤجر بنكا إذا رخص له فى ذلك مجلس إدارة البنك المركزى بالشروط والأوضاع التى يحددها قرار الترخيص "
العقد : عقد التأجير التمويلى
المورد : الطرف الذى يتلقى منه المؤجر مالا يكون موضوعا لعقد تأجير تمويلى .
المقاول : الطرف الذى يقوم بتشييد منشات تكون موضوعا لعقد تأجير تمويلى .
المال أو الأموال :كل عقار أو منقول مادى أو معنوى يكون موضوعا لعقد تأجير تمويلى متى كان لازما لمباشرة نشاط إنتاجى سلعى أو نشاط خدمى للمستأجر ، وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص 0
المستأجر : من يحوز مالا استنادا إلى عقد تأجير تمويلى .
مادة 2 (( البند (2) من المادة (2) مستبدل بالقانون رقم 16 لسنة 2001 )
فى تطبيق أحكام هذا القانون بعد تأجيرا تمويليا ما يأتى :
1 -
كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى مستأجر منقولات مملوكة له أو تلقاها من المورد استنادا إلى عقد من العقود ، ويكون التأجير مقابل قيمة إيجاريه يتفق عليها المؤجر مع المستأجر .
2 -
كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشات مملوكة للمؤجر أو يقيمها على نفقته بقصد تأجيرها للمستأجر ، وذلك بالشروط والأوضاع والمواصفات والقيمة الإيجارية التى يحددها العقد 0
3 -
كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجير تمويليا إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد التأجير التمويلى .
مادة 3
تعد الجهة الإدارية المختصة سجلا لقيد المؤجرين ، كما تعد سجلا اخر لقيد عقود التأجير التمويلى التى تبرم أو تنفذ فى مصر أو يكون أحد أطرافها مقيمة فيها ، وعقود البيع التى تتم استنادا إليها وكذلك أى تعديل لهذه العقود ، ويجب أن يتضمن القيد تحديد المال المؤجر وبيان أطراف العقد وصفاتهم بالنسبة لهذا المال ومدة التعاقد والبيانات الواردة فى عقود البيع .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وإجراءات القيد فى السجلين المشار إليهما والمستندات والأوراق والبيانات التكميلية الأخرى التى يتطلبها القيد وإجراءات تعديل القيد أو إلغائه .
كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم القيد فى سجل المؤجرين بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه ، ورسم تعديله بما لا يجاوز ألف جنيه وتحدد رسم القيد فى سجل العقود بما لا يجاوز خمسين جنيها ، كمما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم طلب صورة من القيد فى السجلين المشار إليهما والتعديلات الواردة عليه بما لا يجاوز عشرين جنيها .
ويكون لكل شخص طلب صورة من بيانات القيد فى السجلين المشار إليهما بعد أداء الرسم المقرر .
مادة 4
يكون للمؤجر حق القيد فى سجل المستوردين بالنسبة إلى ما يستورده من أموال بقصد تأجيرها تأجيرا تمويليا ، وذلك مع استثنائه من شرط الجنسية المصرية بالنسبة إلى ملكية راس المال وعضوية مجلس لإدارة الوارد فى القوانين المنظمة لسجل المستوردين والشركات ، كما لكون للمؤجر المقيد فى سجل المؤجرين حق القيد فى السجل التجارى .
مادة 5
للمستأجر الحق فى اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه فى لموعد وبالثمن المحدد فى العقد ، على أن يراعى فى تحديد الثمن مبالغ الأجرة التي أداها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانونى تنظيم تملك غير لمصريين قارات المبنية والأراضى الفضاء وحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية ، وفى حالة عدم اختياره شراء المال المؤجر يكون له اما رده إلى لمؤجر او تجديد العقد وذلك بالشروط التى يتفق عليها الطرفان .
وفى جميع الأحوال لا يتجدد العقد تجديدا ضمنيا ولا يمتد ، سواء تم التنبيه على المستأجر بانتهاء مدة العقد أو لم يتم ذلك .
مادة 6
مع عدم الإخلال بما يكون للدولة من حقوق فانه إعتبارا من تاريخ القيد لا يجوز للمستأجر أو الغير الاحتجاج على المؤجر بأى حق يتعارض مع بيانات عقد التأجير التمويلى التى قيد بها طبقا لاحكام المادة ( 3 ) من هذا القانون .

الباب الثانى
عقود التأجير التمويلى
مادة 7
يجوز لصاحب أى مشروع قبل إبرام عقد تأجير تمويلى أن يتفاوض مباشرة مع المورد أو المقاول بشأن مواصفات المال اللازم لمشروعه أو طريقة صنعه أو انشائه ، وذلك بناء على موافقة كتابية مسبقة ممن سيتولى التأجير ، ويجب أن تتضمن هذه الموافقة المسائل التى يجرى التفاوض بشأنها بين صاحب المشروع والمورد أو المقاول .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بالموافقة والمسائل موضوع التفاوض .
مادة 8
إذا ابرم عقد تأجير تمويلى واذن المؤجر للمستأجر باستلام المال موضوع العقد مباشرة من المورد أو المقاول ، فيجب أن يكون الاستلام وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها وبموجب محضر يثبت فيه حالة المال المؤجر وما به من عيوب أن وجدت .
ويجوز للمستأجر أن يرفض استلام المال المؤجر إذا امتنع المورد أو المقاول عن تحرير محضر الاستلام وفقا لحكم الفقرة السابقة .
ويكون المستأجر مسئولا قبل المؤجر عن أية بيانات تذكر عن المال فى محضر الاستلام .
مادة 9 (( الفقرة الأولى من المادة (9) مستبدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2001 )

يلتزم المستأجر باستعمال وصيانة وإصلاح الأموال المؤجرة بما يتفق مع الأغراض التى أعدت لها ووفقا للأصول الفنية المتعارف عليها والتعليمات المتعاقد عليها بشأن المواصفات الفنية الواجب مراعاته سواء كانت محددة بواسطته أو بواسطة المنتج أو الكورد أو المقاول .
كما يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بما يطرأ على الأموال المؤجرة من عوارض تمنع الانتفاع بها كليا أو جزئيا ، وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى العقد لتلك الأموال ، وفى جميع الأحوال يسرى على هذا العقد حكم المادة 341 من قانون العقوبات .
مادة 10 الفقرة الثانية من المادة (10) مستبدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2001 )
يتحمل المستأجر المسئولية المدنية الناشئة عن الإضرار التى تسببها الأموال المؤجرة وفقا لأحكام القانون المدنى .
ويتحمل المؤجر تبعة هلاك المال المؤجر متى كان ذلك بسبب لا دخل للمستأجر فيه ، ويجوز للطرفين الإتفاق على تحمل المستأجر تبعة هلاك المال المؤجر ، وللمؤجر أن يشترط التأمين على الأموال المؤجرة بما يكفل له الحصول على القيمة الإيجارية عن باقى مدة العقد والثمن المحدد به .

مادة 11 (( الفقرة الأولى من المادة (11) مستبدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2001 )
يلتزم المستأجر بأن يؤدى الأجرة المتفق عليها فى العقد وفقا للشروط والمواعيد الواردة فيه ، ولايتقيد تحديد الأجرة ولا عناصر هذا التحديد بالأحكام المنصوص عليها فى أى قانون أخر
ويجوز الاتفاق على استحقاق المؤجر للقيمة الإيجارية كاملة ، ولو لم ينتفع المستأجر بالمال المؤجر طالما أن السبب لا يرجع إلى المؤجر .

مادة 12
يظل المال المنقول المؤجر محتفظا بطبيعته حتى ولو كان المستأجر قد ثبته أو ألحقه بعقار .
وإذا اشترى المستأجر المال المؤجر فلا تنتقل ملكيته إليه الا إذا قام بسداد كامل الثمن المحدد فى العقد .
مادة 13
للمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو المقاول بجميع الدعاوى التى تنشأ للمؤجر عن العقد المبرم بينه و بين المورد أو المقاول فيما عدا دعوى فسخ العقد ، وذلك دون إخلال بحقوق المؤجر فى الرجوع على المورد أو المقاول فى هذا الشأن .
مادة 14 ( المادة (14) مستبدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2001 )

يكون المؤجر مسئولا عن أفعاله أو تصرفاته التى تؤدى إلى تمكين المورد أو المقاول أو الغير من التعرض للمستأجر على أى وجه فى الإنتفاع بالأموال المؤجرة ،
كما يكون المؤجر مسئولا عن أفعاله أو تصرفاته التى تؤدى إلى غلط فى إختيار الأموال المؤجرة مالم يكن المستأجر قد أقر بمعاينتها وبإستلامها طبقا لشروط التعاقد 0

مادة 15 (( الفقرة الثانية من المادة (15) مستبدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2001 ))
يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر اخر ، ولا يسرى هذا التنازل فى حق المستأجر الا من تاريخ إخطاره به .
ولا يترتب على هذا التنازل أى إخلال بالحقوق والضمانات المقررة للمستأجر بموجب العقد .
مادة 16
يجوز للمستأجر بموافقة المؤجر التنازل عن العقد إلى مستأجر اخر ويكون المستأجر الأصلى ضامنا للمتنازل إليه فى تنفيذ إلتزاماته الناشئة عن العقد ، ما لم يوافق المؤجر على غير ذلك .
ويلتزم المتنازل إليه بأن يؤدى إلى المؤجر مباشرة الأجرة المستحقة بموجب العقد وذلك من تاريخ أخطار المؤجر له بموافقته على التنازل ، ولا يجوز للمتنازل إليه أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من أجرة قبل هذا التاريخ .
مادة 17
على المؤجر فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين أتخاذ إجراءات التأشير بالتنازل فى سجل قيد عقود التأجير التمويلى لدى الجهة الإدارية المختصة وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالتنازل الا من تاريخ التأشير به طبقا لأحكام الفقرة السابقة .
مادة 18
لا تسرى أحكام الامتداد القانونى لعقد الإيجار أو أحكام تحديد الأجرة المنصوص عليها فى قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على عقود تأجير العقارات المبنية والأراضى الزراعية التى تبرم وفقا لأحكام هذا القانون .

الباب الثالث
انقضاء عقد التأجير التمويلى

مادة 19 (( المادة (19) مستبدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2001 ))

يعد العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية فى أى من الحالات الآتية :
(
أ ) عدم قيام المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها فى المواعيد ووفقا للشروط المتفق عليها فى العقد ، ومرور ثلاثين يوما على فوات هذه المواعيد مالم يتضمن العقد مدة أطول 0
(
ب ) إشهار إفلاس المستأجر أو إعلان إعساره ، وفى هذه الحالة لا تدخل الأموال المؤجرة فى أموال التفليسة ولا فى الضمان العام للدائنين .
على انه يجوز لأمين التفليسة أن يخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم الصادر بإشهار الإفلاس برغبته فى استمرار العقد ، وفى هذه الحالة يستمر العقد قائما بشرط أداء القيمة الإيجارية فى مواعيدها .
(
جـ ) أتخاذ إجراءات التصفية قبل المستأجر إذا كان شخصا إعتباريا ، سواء أكانت تصفية إجبارية أو اختيارية ، ما لم تكن بسبب الاندماج ، وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها فى العقد .
(
د) وفاة المستأجر أو الشريك المتضامن فى شركة الأشخاص المستأجرة مالم يطلب الورثة أو الشريك المتضامن الجديد إستكمال تنفيذ العقد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة 0

مادة 20 (( الفقرة الأولى من المادة (20) مستبدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2001 ))
عند انقضاء العقد بسبب فسخه أو لأى سبب أخر ، دون تجديده ودون شراء المستأجر للمال ، يلتزم المستأجر أو ورثته أو باقى الشركاء أو أمين التفليسة أو المصفى بحسب الأحوال بأن يسلم إلى المؤجر الأموال المؤجرة بالحالة المتفق عليها فى العقد ، فإذا إمتنع عن التسليم جاز للمؤجر أن يقدم عريضة إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإستصدار أمر بالتسليم ، ويتبع فى شأن هذه العريضة الإجراءات والأحكام المنصوص عليها فى المادة (194 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0 ويصدر الأمر بالتسليم إذا كانت العريضة مشفوعة بالعقد ومايفيد بإنقضاء وإسم ومحل الملتزم بالتسليم 0
ولكل ذى شأن التظلم من هذا الأمر اما بطريق الاعتراض عليه أمام المحضر عند العزم على التنفيذ أو بالطريق المعتاد لرفع الدعوى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه به ، وفى الحالتين يختص القاضى الأمر دون غيره بنظر التظلم على وجه السرعة .
وللقاضى بناء على طلب المتظلم أن يوقف الأمر المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه .

مادة 21
يعد العقد مفسوخا بقوة القانون إذا هلك المال المؤجر هلاكا كليا .
فإذا كان الهلاك راجعا إلى خطأ المستأجر التزم بالاستمرار فى أداء القيمة الإيجارية أو الثمن المتفق عليه فى المواعيد المحددة ، وذلك مع مراعاة ما قد يحصل عليه المؤجر من مبالغ التأمين .
وإذا كان الهلاك راجعا إلى خطأ الغير ، كان لكل من المؤجر والمستأجر الرجوع عليه بالتعويض أن كان له مقتض .
مادة 22
لا يترتب على الحكم ببطلان أو بفسخ العقد المبرم بين المورد او المقاول وبين المؤجر أثر على العقود المبرمة بين المؤجر أثر على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر ، ومع ذلك يجوز للمورد أو المقاول أن يرجع مباشرة على المستأجر بما له من حقوق قبل المؤجر تكون ناشئة عن الحكم ببطلان أو بفسخ عقده معه ، بما لا يجاوز إلتزامات المستأجر قبل المؤجر .
وإذا اقتصر الحكم على إنقاص ثمن البيع لعيوب فى صناعة المال أو لنقص فيه ، تعين تخفيض أقساط الأجرة وثمن البيع المتفق عليه فى عقد التأجير بذات النسبة التى خفض بها الثمن ، ما لم يتفق على - غير ذلك .

الباب الرابع
القواعد المحاسبية والمعاملة الضريبية
مادة 23
تخضع عمليات التأجير التمويلى للقواعد والمعايير المحاسبية التى يصدرها الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية .
مادة 24 ((المادة (24) مستبدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2001 ))
يكون للمؤجر الحق فى اهلاك قيمة الأموال المؤجرة حسبما يجرى عليه العمل عادة ، وفقا للعرف وطبيعة المال الذى يجرى اهلاكه ، وذلك دون النظر إلى مدة عقد التأجير المتعلق بذلك المال ، ويجوز للمؤجر - بالإضافة إلى الاهلاك المشار إليه وجميع التكاليف واجبة الخصم من ناتج العمليات - أن يخصم من أرباحه الخاضعة للضريبة المخصصات المعدة لمواجهة خسائر أو أعباء مالية معينة مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار بشرط أن تقيد هذه المخصصات بحسابات الشركة وأن تستخدم فى الغرض الذى تم تكوينها من أجله ، فإذا إستخدمت فى غير ذلك أو إنتفى الغرض منها ، تعين إدراجها فى إيرادات الشركة فى أول سنة مالية تالية وفى جميع الأحوال لايجوز أن تزيد جملة هذه المخصصات على (5 % ) من الربح الصافى للشركة 0

مادة 25
تعتبر القيمة الإيجارية المستحقة خلال سنة المحاسبة من التكاليف الواجبة الخصم من أرباح المستأجر وفقا للتشريعات الضريبية السارية .
ويجب على المستأجر أن يدرج بصورة واضحة فى حساب الأرباح والخسائر القيمة الإيجارية المستحقة تنفيذا للعقد ، مع بيان ما إذا كان المال المؤجر منقولا أو عقارا ، كما يجب عليه أن يدرج فى الإيضاحات المتممة للميزانية عقود التأجير التى أبرمها وما تم أداؤه من مبالغ الأجرة عن كل عقد وما تبقى منها .
مادة 26((المادة (26) مستبدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2001 ))
لاتخضع مبالغ الأجرة واجبة الأداء إلى المؤجر للضريبة على الخدمات المنصوص عليها فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وإستثناء من أى قانون أخر لاتعفى أرباح المؤجر المحققة عن عمليات التأجير التمويلى للدراجات النارية ولسيارات الركوب من الضريبة المفروضة على الدخل 0
وتعفى من رسوم التوثيق والشهر والقيد بالشهر العقارى عقود عقود تملك الأموال المؤجرة التى تبرم وفقا لأحكام البند ( 3) من المادة (2) من هذا القانون 0
ولا تسرى أحكام الخصم والإضافة والتحصيل وغيرها من نظم الحجز عند المتبع لحساب الضرائب على مبالغ الأجرة واجبة الأداء إلى المؤجر ، كما لا تسرى على الثمن المحدد بالعقد .

مادة 27
تستحق الضرائب والرسوم الجمركية - طبقا للنظم المعمول بها - على ما يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد تأجيرها وفقا لأحكام هذا القانون .
ويعامل المؤجر بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانونا بالنسبة للمستأجر ، وذلك طوال مدة التأجير .
وفى حالة فسخ العقد أو إبطاله أو انتهاء مدته دون أن يستعمل المستأجر حقه فى الشراء فتستحق هذه الضرائب والرسوم .
مادة 28
ترد الضرائب والرسوم الجمركية التى سددت عصا تم استيراده من أموال صد تأجيرها وفقا لأحكام هذا القانون إذا أعيد مدير هذه الأموال ، وذلك بعد خصم 20 % عن كل سنة انقضت من تاريخ الإفراج عنها وتحسب كسور السنة سنة كاملة .
مادة 29 ((المادة (29) مستبدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2001 ))
إذا كان إقتناء أو تسيير أو تشغيل المال المؤجر يستلزم الحصول من إدارة المرور أو من أية جهة إدارية أخرى ، يكون الحصول على الترخيص من إدارة المرور المختصة أو من الجهة الإدارية الأخرى التى يتبعها موطن المستأجر أو المركز الرئيسى لنشاطه ، وذلك بناء على طلب منه ومن المؤجر مرفقا به نسخة من العقد 0
ويصدر الترخيص بإسم المؤجر ويجب أن يذكر فيه أن المال فى حيازة المستأجر بموجب العقد وأنه يستعمله بنفسه أو بواسطة تابعيه 0
ويتحمل النمستأجر جميع الضرائب والرسوم المقررة قانونا للحصول على الترخيص وتجديده ، كما يلتزم بأداء أقساط التأمين الإجبارى ، وغير ذلك من الإلتزامات المترتبة على ملكية المال المؤجر 0
مادة 29 مكرر ( مضافة بالقانون رقم 16 لسنة 2001 )
يحدد الوزير المختص بقرار منه المعايير المالية التى يلتزم بإتباعها المؤجر ، وعلى الأخص :
-
الحد الأقصى لقيمة تعاملاته مع مستأجر واحد
-
قواعد الموازنة بين أًصوله وخصومه
-
الحد الأقصى لنسبة الديون إلى حقوق الملكية 0
-
قواعد توفير المخصصات للديون المشكوك فى تحصيلها 0

مادة 30
ملغاة بالمادة الرابعة من قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997

الباب الخامس
الجزاءات
مادة 31
يحظر على أى شخص طبيعى أو إعتبارى غير مقيد بسجل المؤجرين أن يستعمل عبارة ( التأجير التمويلى ) أو مرادفات لها فى عنوانه أو أن يزاول عمليات التأجير التمويلى .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف هذا الحظر ، ويجوز الحكم بالغلق ويكون الغلق وجوبيا فى حالة العود .
مادة 32
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أحكام هذا القانون .
مادة 33
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتغيير معالم المال المؤجر أو أوصافه المقيدة بالسجل الخاص بذلك ،
أو طمس البيان المثبت لصفة المؤجر بالنسبة إلى هذا المال .
مادة 34
يكون للعاملين بالجهة الإدارية المختصة من شاغلى الوظائف التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى شأن الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
ولهم فى سبيل ذلك حق الاطلاع على جميع السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقر المؤجر او المستأجر ، وعليهما أن يقدما لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض .
مادة 35
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ العمل به .
مادة 36
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا من أول الشهر التالى لمضى ستين يوما على تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى الثالث من المحرم سنة 1416 هـ ( الموافق الأول من يونيه سنة 1995 م ) .

اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
استناد
بعد الاطلاع على قانون التجارة؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية؛
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية؛
وعلى القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1947 بشان ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستاجرين؛
وعلى القانون رقم 132 لسنة 1949 بشان براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1951 بالاسماء التجارية؛
وعلى القانون رقم 163 لسنة 1957 باصدار قانون البنوك والائتمان؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الاجانب للاراضي الزراعية؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 باصدار قانون المرور؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1975 في شان البنك المركزي والجهاز المصرفي؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 في شان السجل التجاري؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شان بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشان الاراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 157 لسنة 1981باصدار قانون الضرائب على الدخل؛(1)
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1982 في شان الوكلاء التجاريين؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 بشان سجل المستوردين؛
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بتنظيم الاعفاءات الجمركية؛
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1988 بشان تملك غير المصريين للعقارات المبنية والاراضي الفضاء؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1988 باصدار قانون الاستثمار ؛ (2)
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 باصدار قانون سوق راس المال؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 في شان التاجير التمويلي؛
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة؛
قرر :
(
المادة الاولى)
يعمل باحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1995 في شان التاجير التمويلي المرفقة.
(
المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في 1995/12/12.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
محمود محمد محمود

(1)
عدلت احكامه بموجب القانون رقم 187 لسنة 1993
(2)
الغي القانون وحل محله القانون رقم 8 لسنة 1997


الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 1
يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
القانون: القانون رقم 95 لسنة 1995 في شان التأجير التمويلي.
الجهة الادارية: القطاع المختص بالتاجير التمويلي بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ( مصلحة الشركات).
العقد: عقد الـتاجير التمويلي.
سجل المؤجرين: السجل الذي يقيد فيه المؤجرون طبقا لاحكام المادة رقم (3) من القانون.
سجل العقود: السجل الذي تقيد فيه طبقا للمادة رقم (3) من القانون عقود التاجير التمويلي التي تبرم او تنفذ في مصر او يكون احد اطرافها مقيما فيها وعقود البيع التي تتم استنادا اليها وكذلك اي تعديل لهذه العقود.
المورد: الطرف الذي تلقى منه المؤجر مالا يكون موضوعا لعقد تاجير تمويلي.
المقاول: الطرف الذي يقوم بتشييد منشات تكون موضوعا لعقد تاجير تمويلي.
المال: كل عقار او منقول مادي او معنوي يكون موضوعا لعقد تاجير تمويلي ويكون لازما لمباشرة نشاط انتاجي سلعي او خدمي عدا سيارات الركوب والدراجات الالية.
المستاجر: من يحوز مالا استنادا الى عقد تاجير تمويلي.

المادة 2
يعد تاجيرا تمويليا في تطبيق احكام القانون ما ياتي:
(
ا) كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بان يؤجر الى مستاجر منقولات مملوكة له وقت ابرام العقد او تلقاها من المورد استنادا الى عقد من العقود يخوله تاجيرها او التصرف فيها بالبيع الى المستاجر عند انتهاء مدة الايجار ويتم التاجير مقابل قيمة ايجارية يتفق عليها المؤجر مع المستاجر.
(
ب) كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بان يؤجر إلى المستأجر عقارات او منشات يقيمها المؤجر على نفقته بناء على طلب المستأجر بقصد تاجيرها اليه بالشروط والمواصفات والقيمة الايجارية التي حددها العقد.
(
ج) كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتاجير مال الى المستاجر تاجيرا تمويليا اذا كان هذا المال قد الت ملكيته الى المؤجر من المستاجر بموجب عقد يتوقف نفاذه بين الطرفين على ابرام عقد التاجير التمويلي.
وفي جميع الاحوال يجب ان يكون المال المؤجر لازما لمباشرة نشاط انتاجي خدمي او سلعي للمستاجر ولا يدخل في عداد ذلك سيارات الركوب والدراجات الالية.

المادة 3
للمؤجر ان يؤمن على المال المؤجر، ويجوز ان يتفق على تحصل المستاجر بقيمة التامين او جزء منه.

المادة 4
يجوز قبل ابرام عقد التاجير التمويلي ان يتفاوض صاحب المشروع مع المورد او المقاول بناء على موافقة كتابية مسبقة ممن سيتولى التاجير على ان تتناول المفاوضة ما ياتي:
1-
مواصفات المال اللازم للمشروع او طريقة صنعه او انشائه.
2-
الوسائل الاخرى التي يتفق طرفا عقد التاجير التمويلي على مفاوضة المورد او المقاول عليها.
ولا تكون نتائج المفاوضة ملزمة لمن سيتولى التأجير إلا في الحدود التي يوافق عليها ويخطر بها صاحب المشروع والمورد أو المقاول.
وفي جميع الاحوال لا يلتزم من يتولى التأجير بأي اتفاقات لاحقة يجريها صاحب المشروع مع المورد او المقاول.

المادة 5
يتم تسليم المال الى المستاجر سواء من المؤجر او المورد او المقاول بموجب محضر استلام تحدد فيه كافة البيانات الخاصة بالمال المؤجر وحالته وقت الاستلام وما به من عيوب ان وجدت.
ويكون المستاجر مسئولا قبل المؤجر عن اية بيانات تذكر عن المال في محضر الاستلام.
ويلتزم المستاجر بان يرد المال الى المؤجر عند انقضاء عقد التاجير وذلك وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها.


الفصل الثاني
أحكام وشروط وإجراءات القيد المؤجرين
وعقود التأجير التمويلي
المادة 6
يعد في الجهة الإدارية سجل خاص - سجل قيد المؤجرين- يقيد فيه الأشخاص الطبيعيون و الاعتبار يون الذين يباشرون عمليات التأجير التمويلي.
ويعد سجل خاص يسمى -سجل قيد العقود- تقيد فيه عقود التأجير التمويلي التي تبرم أو تنفذ في مصر أو أن يكون احد اطرافها مقيما فيها، كما يقيد فيه كل تنازل يصدر من المؤجرين أو المستأجرين من هذه العقود وكل تعديل لها وكذلك عقود البيع التي تتم استنادا اليها.
وتتولى المصلحة مراجعة طلبات القيد في هذين السجلين ومراجعة العقود المطلوب قيدها وكافة المستندات المتصلة بها وما يرد عليها من تعديلات طبقا لاحكام القانون وهذه اللائحة، وللمصلحة ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في هذا الشان.

المادة 7
يقيد في سجل المؤجرين كل شخص طبيعي أو اعتباري مصري او غير مصري يرغب في مزاولة عمليات التأجير التمويلي وتتوافر فيه شروط القيد المبينة في المادة (9) من هذه اللائحة ولا يجوز قيد البنوك إلا بعد الحصول على ترخيص، وذلك من مجلس إدارة البنك المركزي المصري ووفقا للشروط والاوضاع التي يحددها الترخيص.

المادة 8
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري غير مقيد بسجل المؤجرين أن يزاول عمليات التأجير التمويلي أو أن يستعمل عبارة التأجير التمويلي أو مرادفا لها في عنوانه.

المادة 9
يشترط فيمن يقيد بسجل المؤجرين:
أولا - بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين:
(
ا) ان يكون كامل الاهلية طبقا للقانون المصري.
(
ب) إلا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.
(
ج) ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ثانيا- بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية:
(
ا) أن يكون عقد أو سند إنشائه مشهرا طبقا للقانون.
(
ب) أن يكون نشاط التأجير التمويلي من بين أغراضه، وذلك فيما عدا البنوك.
المادة 10
يقدم طلب القيد بسجل المؤجرين بالنسبة إلى الشخص الطبيعي من صاحب الشأن أو وكيله، وذلك بعد سداد الرسم المقرر، مرفقا به المستندات الآتية:
(
ا) صورة البطاقة الشخصية أو العائلية، بالنسبة للمصريين وصورة جواز السفر بالنسبة لغير المصريين.
(
ب) صحيفة الحالة الجنائية، ويجوز لغير المصري أن يقدم ما يقوم مقامها.
(
ج) إقرار بعدم سبق شهر إفلاسه، فإذا كان قد سبق الحكم بشهر إفلاسه فيجب تقديم ما يثبت رد اعتباره.
و بالنسبة لغير المصريين يتعين أن تكون المستندات المنصوص عليها في البندين ب، ج معتمدة من الجهات المختصة في البلاد الصادرة فيها ومصدقا عليها من وزارة الخارجية المصرية أو قنصليات جمهورية مصر العربية في تلك البلاد.

المادة 11
كما تعدلت بموجب القرار رقم 962 تاريخ 1996/12/29:
يقدم طلب القيد بالنسبة الى شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة ممن له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة بعد سداد الرسم المقرر، مرفقا به المستندات الاتية:
(
ا) صورة البطاقة الشخصية او العائلية للشركاء ومديري الشركة من المصريين وصورة جواز السفر بالنسبة لغير المصريين.
(
ب) صورة من عقد الشركة ومستخرج رسمي من صحيفة قيدها بالسجل التجاري مبينا به أن من بين أغراضها مزاولة نشاط التأجير التمويلي.(1)
(
ج) اقرار من الشركاء ومدير الشركة بانه لم يسبق الحكم على احد منهم بعقوبة جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة، ويجوز لغير المصريين تقديم ما يقوم مقام الاقرار معتمدا من الجهة المختصة ببلده ومصدقا عليه على النحو المبين في المادة السابقة.(2)
(
د) اقرار من كل من الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ومن مديري الشركات ذات المسئولية المحدودة، بعدم سبق شهر افلاسه فاذا كان قد سبق الحكم بشهر افلاسه احدهم وجب تقديم ما يثبت رد اعتباره.

(1
و2) البندين (ب،ج) مستبدلان بقرار وزير الاقتصاد رقم 962 لسنة 1996 الوقائع المصرية العدد 34 في 1997/2/13.

المادة 12
كما تعدلت بموجب القرار رقم 962 تاريخ 1996/12/29:
يقدم طلب القيد بالنسبة الى شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والجمعيات التعاونية من رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب حسب الاحوال بعد سداد الرسم المقرر، مرفقا به المستندات الاتية:
(
ا) صورة من عقد تاسيس الشركة ومستخرج رسمي من صحيفة قيدها بالسجل التجاري مبينا به ان من بين اغراض الشركة مزاولة نشاط التاجير التمويلي، وكذلك كل تعديل ادخل على عقد الشركة، وبالنسبة للجمعيات ترفق نسخة من الوقائع المصرية التي نشر بها عقد تاسيسها واي تعديل عليها.(1)
(
ب) صورة البطاقة الشخصية او العائلية لكل من رئيس واعضاء مجلس الادارة والمديرين ممن لهم حق التوقيع، ويكتفي بصورة من جواز السفر بالنسبة لغير المصريين.
(
ج) اقرار من رئيس واعضاء مجلس الادارة ممن لهم حق الادارة والتوقيع بانه لم يسبق الحكم على احد منهم بعقوبة جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة، ويجوز لغير المصريين تقديم ما يقوم مقام الاقرار معتمدا من الجهة المختصة في بلده ومصدقا عليه على النحو المبين في المادة (10) من هذه اللائحة.(2)
(
د) اقرار من رئيس مجلس الادارة بانه لا يوجد بين المديرين او من لهم حق الادارة والتوقيع وجميع الشركاء المتضامنين في شركات التوصية بالاسهم من سبق الحكم بشهر افلاسه فاذا كان قد صدر حكم بشهر افلاس احدهم وجب تقديم ما يثبت صدور الحكم برد اعتباره.

(1
و2) البندين (ا،ج) من المادة 12 مستبدلان بقرار وزير الاقتصاد رقم 962 لسنة 1996 هامش سابق.

المادة 13
يقدم طلب القيد بالنسبة الى الاشخاص الاعتبارية العامة من الممثل القانوني للشخص الاعتباري او من ينوب عنه بعد سداد الرسم المقرر مرفقا به سند انشاء الشخص الاعتباري مبينا به ان من بين اغراضه مزاولة نشاط التاجير التمويلي.

المادة 14
تلتزم البنوك عند طلب قيدها بسجل المؤجرين بتقديم الترخيص الصادر لها من البنك المركزي بمزاولة هذا النشاط.

المادة 15
يسلم من يقيد في سجل المؤجرين بطاقة تفيد قيده مبينا بها اسمه وجنسيته وموطنه واسم وصفة ممثله القانون بالنسبة إلى الشخص الاعتباري ورقم القيد.
وعلى من يتم قيده طبقا للفقرة السابقة اثبات رقم القيد في جميع اوراقه ومكاتباته.

المادة 16
يكون للمؤجر بعد قيده في سجل المؤجرين حق القيد في سجل المستوردين بالنسبة إلى ما يستورده من أموال بقصد تأجيرها تأجيرا تمويليا كما يكون له حق القيد في السجل التجاري بالنسبة لما يزاوله من نشاط التأجير التمويلي.

المادة 17
يتم قيد المؤجرين في السجل التجاري وسجل المستوردين بالنسبة الى ما يزاولونه من نشاط التأجير التمويلي بموجب البطاقة الصادرة له طبقا للمادة (15) من هذه اللائحة، وذلك بغير حاجة لاي اجراء اخر ودون التقيد بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري واللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين.

المادة 18
يقدم طلب قيد عقود التأجير التمويلي موقعا عليه من طالب القيد أو وكيله أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري من أصل وصورة، متضمنا البيانات الاتية:
(
ا) اسم طالب القيد والاسم التجاري والسمة التجارية ان وجدت.
(
ب) البيانات الدالة على شخصية كل طرف من اطراف العقد وعلى الاخص صفته واسمه ولقبه وسنة وجنسيته ومحل اقامته واذا كان احد الاطراف شخصا اعتباريا يبين شكله القانوني وسند انشائه واسم ممثله ونوع النشاط الذي يقوم به.
(
ج) بيان عن المال المؤجر فاذا كان عقارا يبين موقعه ومساحته وحدوده ويذكر اسم الناحية والحوض ورقم القطعة في الاراضي الزراعية ويبين اسم القسم والشارع والحارة والرقم في الاراضي الفضاء والعقارات المبنية ان وجد ويوصف المال ويذكر نظام تسليمه اذا كان منقولا.
(
د) نظام التامين على المال المؤجر ان وجد.
(
هـ) بيانات خاصة عن النشاط الذي يستخدم فيه المال من حيث طبيعته ونوع الانتاج.
(
و) الاحكام المنظمة لتملك المستاجر للمال.
(
ز) تاريخ بدء سريان العقد ومدته.

المادة 19
يرفق بطلب القيد في سجل العقود - المستندات الاتية:
(
ا) صورة عقد التاجير التمويلي وفقا للنماذج التي تعدها مصلحة الشركات.
(
ب) المستندات التي تحدد مالك المال المؤجر.
(
ج) اصل ايصال سداد رسم القيد.
(
د) صورة البطاقة الضريبية.

المادة 20
للمستاجر الحق في اختيار شراء المال المؤجر كله او بعضه بالثمن المحدد في العقد، على ان يراعى في تحديد الثمن المبالغ التي اداها للمؤجر.

المادة 21
يخضع تملك الاجنبي للمال المؤجر للاحكام المنظمة لتملك الاجانب للعقارات المبنية والاراضي الفضاء والاراضي الزراعية.

المادة 22
في حالة عدم اختيار المستاجر شراء المال المؤجر او تجديد العقد يلتزم برد المال الى المؤجر وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها، ويتم في هذه الحالة تحرير محضر بالتسليم تثبت فيه اوصاف المال وحالته.

المادة 23
يقيد عقد البيع الذي يتم استنادا الى عقد تاجير تمويلي في سجل العقود على ان يتضمن طلب القيد بصفة خاصة البيانات الاتية:
(
ا) اسم طالب القيد.
(
ب) بيان عن البائع من واقع قيده في سجل المؤجرين.
(
ج) بيانات عن المشتري ( الاسم والسن والجنسية ومحل الاقامة) واذا كان الشخص اعتباريا فيبين شكله القانوني وسند انشائه واسم ممثله القانوني.
(
د) بيان سند ملكية البائع للمال محل عقد البيع او السند الذي يخوله حق البيع.
(
هـ) وصف المال سواء كان عقارا او منقولا على النحو المبين في قيد عقد التاجير التمويلي.
(
و) بيان ثمن ونظام تملك المال.

المادة 24
يرفق بطلب قيد عقد البيع المشار اليه في المادة السابقة، المستندات الاتية:
(
ا) صورة عقد البيع.
(
ب) صورة سند ملكية البائع للمال او السند الذي يخوله حق بيعه.
(
ج) اصل ايصال سداد رسم القيد.


الفصل الثالث
القيد بسجل المؤجرين وسجل العقود
المادة 25
يتولى مكتب القيد في سجل المؤجرين وسجل العقود قيد بيانات المؤجرين والعقود في كل من السجلين المعدين لهذا الغرض.

المادة 26
يجب ان تكون بيانات الطلب باللغة العربية، وبخط واضح دون اختصار او تغيير او تحشير او محو او كشط، وان يوقع الطالب على كل اضافة او تصحيح بهامشها، وتحصى عدد الكلمات او العبارات المضافة او الملغاةـ ويؤشر عليها مكتب القيد بما يفيد المراجعة.

المادة 27
تفرد في سجل المؤجرين صفحة خاصة لكل مؤجر ، كما يفرد في سجل العقود صفحة خاصة لكل عقد تاجير تمويلي، وترقم الصفحات في كل من السجلين بارقام مسلسلة وتختم بخاتم الجهة الادارية وتحرر بياناتها بالمداد الازرق، ويجوز كل تعديل لها وكذلك التاشيرات الهامشية بالمداد الاحمر.

المادة 28
تقيد الطلبات حسب تاريخ وساعة ورودها مستوفية لجميع البيانات والمستندات ويتم ذلك بتدوين البيانات الواردة فيها في السجل الخاص بها، ويكون القيد بارقام متتابعة وبصفة مستمرة.

المادة 29
تقدم الطلبات الخاصة بالتاشير الهامشي بتعديل القيد من ذوي الشان.
المادة 30
يجب ان يتضمن طلب التاشيرة الهامشي البيانات الخاصة بالطلب والسند الذي يبيح له طلب التاشير، مع ايضاح تاريخه ونوعه ومضمونه ويجب ان يكون مصحوبا بالمستندات المؤيدة للطلب.

المادة 31
في حالة طلب التاشير ببيانات جديدة من شانها التغيير او التعديل في القيد يتم التاشير بها في صحيفة القيد ذاتها مع الاشارة في هامش السجل الى تاريخ ورقم ايداع طلب التاشير بالتعديل والمستند المؤيد له، ويتم اثبات البيان الجديد بعد تحصيل رسم قيد جديد وفقا للفئات المحددة بهذه اللائحة.
ولا يقبل اي طلب لاعتبار العقد مجددا بما يخالف البيانات المقيدة بالسجل الا اذا كان الطلب مقدما وموافقا عليه من اطراف العقد الاصلي او مصدقا على توقيعاتهم فيه.
وفي الاحوال التي يجوز فيها للمؤجر او المستاجر التنازل قانونا عن عقد التمويل التاجيري فانه لا يجوز الاحتجاج على الغير بهذا التنازل الا من تاريخ التاشير به في سجل العقود.

المادة 32
يؤشر مكتب سجل القيد على هامش السجل بما يفيد تجديد القيد مع الاشارة الى رقم وتاريخ ايداع طلب التجديد.

المادة 33
بعد تدوين البيانات الواردة في الطلب ترد الى الطالب احدى نسختي الطلب مختومة بخاتم الجهة الادارية ومؤشر عليها بحصول القيد او تجديده او التاشير حسب الاحوال.


الفصل الرابع
إلغاء القيد
المادة 34
يلغى القيد في سجل المؤجرين بناء على طلب صاحب الشأن أو وفاة الشخص الطبيعي أو انقضاء الشخص الاعتباري، ويكون إلغاء القيد بإثبات ذلك بصحيفة القيد وختمه بخاتم الجهة الإدارية، ويشار في هامش الصحيفة إلى تاريخ الإلغاء وسببه.

المادة 35
يلغى القيد في سجل العقود، في الحالات الآتية: (ا) انقضاء مدة العقد دون تجديد. (ب) بناء على طلب أطراف العقد. (ج) صدور حكم نهائي بالإلغاء. وإذا ألغى القيد ، فلا يكون للإلغاء اثر بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التي تمت في الفترة ما بين القيد والإلغاء.

الفصل الخامس
رسوم القيد والمستخرجات
المادة 36
تؤدى الرسوم التالية بالمقدار المحدد قرين كل اجراء:
1000
جنيه عن طلب قيد الشخص الطبيعي في سجل المؤجرين.
1500
جنيه عن طلب قيد الشخص الاعتباري في سجل المؤجرين.
50
جنيها عن طلب قيد عقد التاجير التمويلي في سجل العقود.
50
جنيها عن طلب قيد عقد البيع المترتب على عقد التاجير التمويلي.
250
جنيها عن طلب التعديل في سجل قيد المؤجرين.
50
جنيها عن طلب التعديل في سجل عقود التاجير التمويلي.
10
جنيهات رسم طلب صورة من القيد في السجلين.
10
جنيهات رسم التاشير الهامشي في السجلين.

المادة 37
كما تعدلت بموجب القرار رقم 962 تاريخ 1996/12/29:
يكون لكل ذي مصلحة أن يطلب الحصول على مستخرج آو شهادة بيانات آو شهادة سلبية من واقع سجل قيد المؤجرين وسجل قيد العقود، ويقدم الطلب مشفوعا بالإيصال الدال على سداد الرسم، أما صور العقود فيقدم طلب الحصول عليها من صاحب الصفة.
ويجوز للجهة الادارية المختصة بقرار من رئيسها رفض طلب اعطاء البيانات المشار اليها اذا كان من شانها الاضرار بمصالح المؤجرين او المصلحة العامة.(1)

(1)
المادة 37 مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 962 لسنة 1996 هامش سابق.


الفصل السادس(1)
القواعد والمعايير المحاسبية
في شأن التأجير التمويلي
المادة 38
كما اضيفت بموجب القرار رقم 473 تاريخ 1997/9/15:
في تطبيق المادة (23) من قانون التاجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 يعمل بالقواعد والمعايير المحاسبية المنصوص عليها في الملحق رقم (1) المرافق لهذه اللائحة.

(1)
الفصل السادس - المادة 38 مضافة بقرار وزير الاقتصاد رقم 473 لسنة 1997 الوقائع المصرية العدد 209 تابع في 16 سبتمبر 1997.


القواعد والمعايير المحاسبية
المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي
طبقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995
ملحق رقم 1
نطاق المعيار:
1-
يطبق هذا المعيار في المحاسبة عن عقود التاجير التمويلي على العقود التي تبرم وفقا لاحكام قانون التاجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية.
2-
يلتزم بما ورد في هذا المعيار كل من كان طرفا في عقد التاجير التمويلي المسجل في السجل المعد لذلك بالجهة الادارية المختصة ( مصلحة الشركات) وكانت شروط العقد تعطي للمستاجر الحق في شراء المال المؤجر في التاريخ وبالمبلغ المحدد في العقد وكانت مدة العقد تمثل 75% على الأقل من العمر الإنتاجي الأصلي للمال المؤجر آو كانت القيمة الحالة لإجمالي القيمة التعاقدية عند نشأة العقد تمثل 90% على الأقل من قيمة المال المؤجر.
3-
لا يغطي هذا المعيار أنواع عقود التأجير التالية:
(
ا) عقود تأجير سيارات الركوب والدراجات الآلية.
(
ب) اتفاقيات التأجير الخاصة بالكشف عن أو استخدام الموارد الطبيعية مثل البترول والغاز والغابات والمعادن وحقوق التعدين الاخرى.
(
ج) الاتفاقيات التي يلتزم فيها المستاجر بشراء المال المؤجر في نهاية مدة التاجير (والذي يعتبر بيعا مؤجلا بالتقسيط).
(
د) عقود التاجير التي لا تتعلق بمال لازم لمباشرة نشاط انتاجي خدمي او سلعي للمستاجر.
4-
تعاريف:
القيمة الايجارية: هي القيمة المتفق عليها في العقد، والتي يلتزم المستاجر بادائها الى المؤجر مقابل الحق في استخدام الاصل المؤجر تاجيرا تمويليا.
ثمن الشراء: هو الثمن المحدد في العقد لانتقال ملكية الاصل الى المستاجر في نهاية مدة التاجير.
اجمالي القيمة التعاقدية: هو اجمالي القيمة الايجارية مضافا اليها ثمن الشراء.
معدل العائد الناتج من عقد الايجار: هو معدل الفائدة الذي يستخدمه المؤجر لحساب القيمة الايجارية وثمن الشراء وهو الذي يجعل القيمة الحالية لاجمالي القيمة التعاقدية تساوي قيمة المال المؤجر عند بدء سريان العقد.
المعالجة المحاسبية في القوائم المالية للمؤجر:
5-
يدرج المال المؤجر كأصول ثابتة مؤجرة بدفاتر المؤجر بالتكلفة الدفترية لاقتنائه. ويتم إجراء الاهلاكات على تلك الأصول وفقا لعمرها الإنتاجي المفترض حسبما جرى عليه العمل عادة وفقا للعرف وطبيعة المال الذي يجري اهلاكه.
6-
تسجيل ايرادات عقود التاجير التمويلي على اساس معدل العائد الناتج من عقد الإيجار مضافا إليه مبلغ يعادل قسط الإهلاك الدوري. ويجنب الفرق بالزيادة أو بالنقص حسب الأحوال بين الإيراد المثبت بهذه الطريقة والقيمة الايجارية المستحقة عن نفس الفترة المحاسبية في حساب مستقل مدين أو دائن يتم تسوية رصيده مع صافي القيمة الدفترية للمال المؤجر عن انتهاء العقد.
7-
يتم تحصيل قائمة الدخل للمؤجر بتكلفة الصيانة والتامين وكافة المصروفات اللازمة للحفاظ على الأصل إلا إذا تم التعاقد على ان يتحملها المستأجر.
8-
عند شك المؤجر في تحصيل دفعات الإيجار ينبغي عليه تكوين المخصصات اللازمة لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها.
التاجير من قبل المصنعين او الموزعين:
9-
اذا كان المؤجر هو المصنع او الموزع للمال المؤجر، تدرج ارباح او خسائر البيع في حسابات النتيجة عن الفترة للمصنعين او الموزعين وفقا للسياسة المتبعة عادة للبيع للغير.
الافصاح في القوائم المالية للمؤجر:
10-
في نهاية كل فترة مالية يجب الافصاح في القوائم المالية للمؤجر عما يلي:
(
ا) السياسات المحاسبية المتبعة للتعرف على ايرادات التاجير.
(
ب) سياسات الاهلاك المتبعة الخاصة بالاصول المؤجرة ونسبة الاهلاك المطبقة.
(
ج) بيان بتكلفة الاصول المؤجرة والحركة عليها ومجمع اهلاكها والحركة عليه وارصدتها في نهاية الفترة.
(
د) الارباح والخسائر الناجمة عن عمليات انتقال ملكية الاصول المؤجرة الى المستاجرين خلال الفترة المالية.
(
هـ) اية مبالغ مدينة او دائنة تنتج تطبيقا للفقرة 6 من هذا المعيار.
المعالجة المحاسبية في القوائم المالية للمستاجر:
11-
تدرج القيمة الايجارية المستحقة عن عقود التاجير التمويلي كمصروف في قائمة الدخل الخاصة بالمستاجر خلال كل فترة مالية.
12-
يدرج ما يتكبده المستاجر من مصاريف صيانة واصلاح الاموال المؤجرة بما يتفق مع الاغراض التي اعدت لها ووفقا للتعليمات التي يسلمها اليه المؤجر بشان الاسس الفنية الواجب مراعاتها سواء كانت مقررة بواسطته او بواسطة المورد او المقاول وذلك بقائمة الدخل

هناك تعليقان (2):

  1. 5% من المخصصات هل فعلا يتم اعتمادها من قبل مصلحة الضرائب بموجب هذا القانون

    ردحذف
  2. 5% من المخصصات هل فعلا يتم اعتمادها من قبل مصلحة الضرائب بموجب هذا القانون

    ردحذف